السيد أحمد الموسوي الروضاتي
106
إجماعات فقهاء الإمامية
كان له أخذه لنفسه بالشفعة ، قولا واحدا . . . المبسوط ج 3 / كتاب القراض والمضاربة * المضاربة جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 167 ، 168 : كتاب القراض والمضاربة : وعلى جوازه دليل الكتاب وإجماع الأمة . . . وأما الإجماع فإنه لا خلاف فيه وأيضا فإن الصحابة كانت تستعمله ، روي ذلك عن علي عليه السّلام وعمر وابن مسعود وحكيم بن حزام وابن عمر وأبي موسى الأشعري ولا مخالفا لهم . . . * إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 169 : كتاب القراض والمضاربة : إذا شرط رب المال الربح لغلامه لم يخل من أن يكون حرا أو عبدا ، فإن كان عبدا نظرت ، فإن لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا ، وإن شرط عليه العمل فعلى وجهين ، وإن كان حرا أو أجنبيا فشرط له قسطا من الربح فإن لم يشرط منه العمل بطل قولا واحدا وإن شرط العمل صح قولا واحدا . * إذا اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال عروضا لم يجز إعادته معه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 180 : كتاب القراض والمضاربة : وإن اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل نظرت ، فإن كان المال ناضا صح سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل وإن كان عروضا لم يجز إعادته معه قولا واحدا . * الخمر والخنزير محرمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188 : كتاب القراض والمضاربة : إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العامل مسلما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل ، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لأنه اشترى بالمال ما ليس بمال ، فهو كما لو اشترى الميتة والدم ، وإن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك ، وإن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل ، وفيه خلاف . وإنما قلنا ذلك ، لأن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف . . . * لا يصح البيع بثمن مجهول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 199 : كتاب القراض والمضاربة :